سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

93

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

عامة النّاس مقطّعين . ( وسائل ج 18 ص 482 ) حديث دوم محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از محمّد بن عيسى بن عبيد ، از يونس ، از عبد اللّه بن سنان ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلم قال : لا يقطع يد السّارق الّا فى شئ تبلغ قيمته مجنا و هو ربع دينار . ( وسائل ج 18 ص 483 ) حديث سوم محمّد بن يعقوب ، از عدّه‌اى اصحاب ، از احمد بن محمّد ، از حسين بن سعيد ، از قاسم بن محمّد ، از علىّ بن ابى حمزه ، از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام قال : لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار و قد قطع على عليه السلام فى بيضة حديد . ( وسائل ج 18 ص 484 ) قوله : و لا فرق قيه : يعنى در وجوب قطع يد . قوله : فلو بلغ العين ربع دينار و زنا غير مضرون كلمه : [ غير مضروب ] حال است از [ العين ] . قوله : بان كان سدس دينار : ضمير در [ كان ] به عين ذهب راجعست . قوله : مصوغا : حال است از عين ذه و مقصود از [ مصوغ ] طلاى غير مسكوك همچون النگو و گوشواره و دست‌بند و امثال اين‌ها را گويند .